القول الأول: بنو فلان، المشتركون في نسب واحد من الذكور دون الإناث: ظاهر الرواية الأولى عن الشافعية أن لفظه يحمل على الذكور إن أشار إلى رجل منهم (١)، والمنقول عن الحنابلة (٢) أن قول الواقف: ينصرف إلى الذكور منهم دون الإناث منهم.
القول الثاني: بنو فلان، المشتركون في النسب من الذكور والإناث: ظاهر الرواية عن الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والإباضية (٧)، والظاهرية (٨)، والإمامية (٩)، والزيدية (١٠) أن قول الواقف: وقفت على بني فلان، أنه ينصرف إلى من حددهم من جهة الاشتراك في نسب نحو بني تميم، إلا أن يستثني منهم بصفة زائدة كفقراء بني فلان مثلًا.
[٤٨) المسلمون والمسلمات]
ظاهر الرواية عن الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤)، والإباضية (١٥)،
(١) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٢٩. (٢) انظر: دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٦ م، ١٩١. (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٩/ ١٥٩ و ٦/ ١٦٠. (٤) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ٢٢٩. (٥) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٢٩. (٦) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٣٥٨. (٧) انظر حول هذا المصطلح في: باب الوصية، شرح النيل، أطفيش، ١٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩. (٨) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ٣٤٧. (٩) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٣٠٩. (١٠) انظر: فتح القدير، الشوكاني، ١/ ٥٩٧ و ٢/ ٣١٠ و ٣٠٥ و ٥/ ٤٨٧. (١١) انظر: النتف في الفتاوى، السُّغْدي، ٥٢٦. (١٢) انظر: "التهذيب" في اختصار المدونة، ابن البراذعي، ٤/ ١٦٧. (١٣) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣١٩. (١٤) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٤٩. (١٥) انظر ما تقرر في المذهب حول الوصية للمسلمين والمؤمنين فيقاس عليه غيره في مسائل الْوَقْف: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣١.