القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الإمام أحمد (٣).
الأدلة:
قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فينتفي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار"(٤).
القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره المجدد ابن تيمية (٥).
الأدلة:
يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان (٦).
[ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك]
اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسيمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين:
القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وبه قال الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، وهو المذهب عند الشافعية (٩)، وعند الحنابلة (١٠)، والإمامية (١١).
(١) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦. (٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٣. (٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٢٩/ ٦٣. (٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩، وحديث (لا ضرر ولا ضرار)، في سنن ابن ماجه، ٢٣٤١. (٥) انظر: القواعد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١/ ١٥٢. (٦) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٥/ ٢٧٦. (٧) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٢٧، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٥. (٨) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦. (٩) انظر: روضة الطالبين، النووي، ١١/ ٢١٦. (١٠) انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ٣١/ ١٩٧. (١١) انظر: جامع المقاصد، الكركي، ٩/ ٣٨٦ - ٣٨٧.