حازه له، وإن كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع (١)، وهذا قول المالكية.
القول الثالث: لا يصح وقف المدين قبل الحجر عليه، وهو قول أبي السعود من الحنفية، قال ابن عابدين: في معروضات المفتي أبي السعود سُئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ فأجاب:"لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شُغل بالدين"(٢).
[ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر]
اختلف الفقهاء في وقف المفلس إذا تجدد له مال بعد الحجر عليه، على قولين:
القول الأول: إن ما يتجدد للمفلس من مال بعد الحجر حكمه كالموجود حال الحجر، فلا يصح وقفه من المال المتجدد بعد الحجر، وهذا قول الشافعية، والحنابلة (٣).
القول الثاني: المال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر إلا بتجديده مرة أخرى، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وعليه يصح وقف المفلس مما يتجدد له من أموال بعد الحجر (٤).
(١) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١١٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨١. (٢) رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٣٩٨ - ٣٩٩. (٣) انظر: نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، ٥/ ٣٦٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٤٢٣. (٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٨/ ١٧١، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٥/ ٦٢.