لا يشترط المذهب تعيين الجهة المستفيدة من الوقف، وتحديدها وبيان مصرفها، وللواقف أن يحدد هذه الجهة متى ما أراد ما دام حيًّا على من شاء لقول رسول الله - رضي الله عنه -: "وسبّل الثمرة"(٥)، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته (٦).
رابعًا: الزيدية في المذهب:
لا يرى المذهب اشتراط تحديد الموقوف عليه، بل يرى التَّخْيِيرُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: وَقَفْت دَارِي عَلَى أَحْمَدَ أَوْ عَلَى أَبِيهِ، فَيَصِحُّ وَيَصْرِفُهُ فِي أَيِّهمَا شَاءَ (٧)، فللواقف على أكثر من جهة الْخِيَار فِي صَرْفِ مَنَافِعِ الوقف إلى أَيُّهَا شَاءَ (٨).
(١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٢٦، والتلقين في الفقه المالكي، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، ١/ ٥٤٩. (٢) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٢. (٣) انظر الرأيان في: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٥٠، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣١٩ و ٣٣١ و ٣٤١. (٤) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٠ و ٥٢٢. (٥) انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٢. (٦) انظر: المرجع السابق، ٩/ ١٨٣. (٧) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٤. (٨) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧.