القول الثاني: الأرشد، الصالح في تسيير المال: هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، والإمامية (٤)، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية (٥).
القول الثالث: الأرشد، الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري (٦).
[٣٤) الأصلح]
الأصلح في أصل اللغة: من صلح، والصلاح ضد الفساد (٧).
الصيغة الأولى: قول الواقف مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية عن الحنفية (٨)، والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه، يقتضي احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه، وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره.
الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والزيدية (١١) أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر وحسن تدبيره.
(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٢٥/ ٢١. (٢) انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ /٢٠٠٤ م، ٢/ ١٦٧. (٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٤/ ٣٥٠. (٤) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧. (٥) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧، والانتصار على علماء الأمصار، يحيى بن حمزة الحسيني، تحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م، ٢/ ٣٨٨. (٦) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ١٤٩. (٧) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢/ ٥١٦. (٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١١٣. (٩) انظر مقتضى الصلاح في: باب الشهادة والإمامة وغيرها، الذخيرة، القرافي، ٨/ ٣٨٨ و ١٠/ ٤٦. (١٠) انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ١/ ٤٦١. (١١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، ٣/ ٣١٦.