ووجهه: أن نصوص الشرع متظافرة على الحث على تحرير الرقيق، وفي وقفهم تضييق عليهم في هذا الباب، فكره لأجل ذلك.
القول السادس: الجواز في الخيل خاصة، والكراهة فيما عداها، وهو قول مروي عن مالك أيضًا (١).
رابعًا: مسألة وقف العقار:
العقار: هو كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر (٢)؛ كالأراضي، والبساتين، والدور، والحوانيت، والآبار، والقناطر، والطرق.
فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف (٣).
ويدل لذلك ما يأتي:
أ) أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام - صلى الله عليه وسلم -، ومن أمثلة ذلك:
١ - قول عمر بن الخطاب قال - رضي الله عنه -: "كان لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير، وخبير، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل"(٤).
٢ - قول عائشة رضي الله عنها:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم"(٥).
(١) انظر: النوادر والزيادات، القيرواني، ١٢/ ١٠١. (٢) هذا هو القدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار، انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر، ١/ ١١٧. (٣) انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، ٣١، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٥، وجواهر الإكليل، صالح عبد السميع، ٢/ ٢٠٥، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥، والإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والمدونة الكبرى، الخراساني، ٣/ ٣١ - ٣٣. وإنما قيدت ذلك لما روي من خلاف عن بعض السلف؛ كأبي حنيفة، وهو المشهور عن متقدمي الإباضية. (٤) سنن أبي داوود، ٢٩٦٧، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٧٤. (٥) السنن الكبرى، البيهقي، ٦/ ١٦٠.