[ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه)]
١ - الوقف على المرتد في وقت سابق على الوقف: فلو كان الرجل حين وقفها عليه مرتدًّا، فللوقف وجهان: أحدهما: باطل كما لو وقفها على من ارتد، والوجه الثاني: جائز. والفرق بين أن يقفها على مرتد فيجوز، وبين أن يقفها على من ارتد فلا يجوز من وجهين: أحدهما: أن الوقف على من ارتد حكمه وقف على الردة، والردة معصية، والوقف على رجل هو مرتد ليس يوقف على الردة، فلم يكن وقفًا على معصية، والفرق الثاني: في الوقف على من ارتد إغراءٌ بالدخول في الردة، وليس في الوقف على مرتد إغراء بالدخول في الردة: لأن غيره لو ارتد لم يكن له في الوقف حق (٥).
(١) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢١. (٢) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٣٢٢. (٣) انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٤٧، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٩. (٤) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، ٣/ ١٩٥. (٥) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٤.