لا خلاف بين الفقهاء في أن الوقف لا يلزم إلا إذا كان الموقوف ملكًا للواقف؛ لأن الوقف تصرف يخرج الموقوف من ملك صاحبه؛ حقيقة أو حكمًا، عاجلًا أو آجلًا، في مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والإمامية (٥)، والزيدية (٦).
وعليه فلا يصح الوقف ولا يلزم بوقف المباحات قبل تملكها؛ مثل: الأراضي الموات، وشجر البوادي والغابات، وحيوان الصيد في بيئته؛ لأن الوقف إما إسقاط كالإعتاق، وإما تبرع كالهبة، وكل منهما لا يكون إلا بعد الملك.
وقد ذكر الفقهاء جملة من المسائل تحت هذا الشرط؛ منها: الأولى: اشتراط الملك الباتِّ قبل الوقف، والثانية: وقف الفضولي، والثالثة: وقف الإرصاد، والرابعة: وقف أراضي الإقطاع، وهي مسائل مدرجة في مباحث أخرى في مدونة أحكام الوقف.
أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:
لا خلاف بين العلماء في صحة وقف الراهن ماله المرهون إذا كان بإذن من المرتهن (٧).
واختلفوا في حكم وقفه بغير إذن المرتهن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: صحة الوقف إذا كان الراهن موسرًا، ويجبره القاضي على دفع ما عليه، فإن مات عن وفاء عاد المال إلى الجهة التي وُقف عليها، وإن كان معسرًا بطل الوقف وبيع فيما عليه، وهو مذهب الحنفية (٨)، وهو قياس قول الزيدية، قال في