قال الحطاب من المالكية:"عُلم من كلام ابن القاسم أن الواقف إذا جعل النظر لشخص فليس للناظر أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف"(١).
وقال المرداوي من الحنابلة:"وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر؛ لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط النصب له"(٢).
وفي البحر الزخار للزيدية:"وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض وإلا فلا"(٣).
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والإمامية؛ حيث ينحصر كلامهم في تفويض النظر ممن جعل له حقُّ التفويض (٤).
القول الثاني: إذا أراد المتولي اقامة غيره مقامه في مرض موته صح.
وإليه ذهب الحنفية (٥)؛ قال شيخي زاده:"مرض المتولي وفوَّض التولية إلى غيره جاز"(٦)، وقال ابن عابدين:"وإنما صح إذا فوض في مرض موته وإن لم يكن التفويض له عامًّا لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره"(٧).
[و) اشتراط قبول الناظر للنظارة]
من خلال عبارات فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية يتبين أن قبول الناظر النظارة ينطبق عليه ما قاله الفقهاء في قبول الوكالة.
(١) مواهب الجليل، الحطاب، ٦/ ٣٨. (٢) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦١. (٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٤/ ١٦٥. (٤) انظر: مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٤/ ٣٣٠، وتحفة المحتاج، الهيتمي، ٦/ ٢٩١، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣١٤. (٥) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٠ - ٢٥١، والمحيط البرهاني، ابن مازة ٥/ ٦. (٦) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بـ "داماد أفندي"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ١/ ٧٥٤. (٧) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦.