وجه الدلالة من الحديث ظاهرة على مشروعية الْوَقْف؛ فإنّ أبا طلحة - صلى الله عليه وسلم - لما سمع الآية رغب في وقف أحب أمواله إليه، فأقرّ لي فعله، بل أعجب به وعظم أمره (١).
ب) ما ثبت من أن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - وقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله، كما قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده (٢) في سبيل الله"(٣)؛ أي وقفها في سبيل الله.
وجه الدلالة أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، اعتذر لخالد بكونه حبسها في سبيل الله، وهذا إقرار صريح من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لفعل خالد بن الوليد - رضي الله عنه -؛ وبه استدل كل من أجاز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام (٤).
ثالثًا: الإجماع:
نُقل الإجماع بصيغ مختلفة (٥):
(١) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٥/ ٣٩٨ ونيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ٦/ ٣٣. (٢) الأعتاد جمع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. النهاية في غريب الحديث: ٣/ ١٧٦. (٣) الحديث متفق عليه خرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، في كتاب الزكاة حديث رقم ١٤٦٨، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٣/ ٣٣١، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم ٩٨٣، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ٤/ ٦٣. (٤) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ٢/ ٣٢٢، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٧/ ٥٦، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٣/ ٣٣٤، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العين، ٩/ ٤٥. (٥) انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٣ - ٤، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٥/ ٤٠٢، ونيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ٦/ ٢٩.