= حديث (ابن عمر) ساقط إسناده! وحديث (أبي هريرة) باطل! ولم يبق إلا مرسل (محمد ابن الحنفية) - وإسناده ضعيف! ثم مرسل (مجاهد) - وقد تبين أنه واه، وأنَّمَا الصواب فيه الوقف عليه! قلت: ولا أعلم خلافًا بين أئمة النقد وحفاظ الحديث - المتقدمين منهم والمتأخرين - في الحكم بعدم صحة الحديث قط! والله الموفق لا رب سواه!!! (١) ٢ - النهي عن ستر الجُدُر؛ فانظر «الصحيحة» (٢٣٨٤)، و «آداب الزفاف» (ص ١٩٧ - ٢٠١ - ط المكتبة الإسلامية). ٣ - الأمر بقتل الحية والعقرب؛ فانظر صحيح أبي داود (٨٥٤ - الأصل). ٤ - السؤال ببطون الأكف دون الظهور؛ فانظر «الصحيحة» (٥٩٥). ٥ - أن قُبَالَةَ القِبْلَةِ سَيِّدُ المجالس؛ فانظر «الصحيحة» (٢٦٤٥). قلت: قد ورد من حديث جمع من أصحاب النبي ﷺ، وأمثلتها حديث (أبي هريرة)؛ أخرجه الطبراني في (الأوسط) (٢٣٥٤): ثنا إبراهيم: ثنا عمرو بن عثمان: ثنا محمد بن خالد الوهبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه … به. وقال: «لم يروه عن محمد بن خالد إلا عمرو!». قلت: وفي إسناده جهالة (إبراهيم)، كما في «شيوخ الطبراني» (٣٣) للمنصوري! قال عمر: أما قول شيخنا في «الصحيحة» (٦/ ٣٠١) - بعد أن نقل عن المنذري، ثم الهيثمي تحسين إسناده: - «وهو كما قالا؛ لولا جهالة (ابن عرق الحمصي)! فلعلهما وقفا على توثيق له، أو متابع له! وإلى هذا يشير قول الطبراني المتقدم: «لم يروه … إلا عمرو». والله أعلم!». قلت: على هذا الكلام ملاحظات: الأولى: أن يقال: فلعلهما تجاوزا شيخ الطبراني، كما هي عادتهما! وقد نبه شيخنا نفسه