للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الرق:

* فإن قيد بما لا يؤثر ولا يُفيد: فالعِلَّةُ صحيحة، والتقييد هذرٌ (١)، وخلاف الأحسن؛ كتَرْكِ هيئة في العبادة.

* فإن قيد به لدرء النقض: فقد تقدم.

وقد لاح أنَّ قِسْمَي عدمِ التَّأثير ينشآنِ (٢) من الأصل، فالتقسيم تعسُّف.

***

٦ - ومنها: فساد الوضع، وهو نوعان:

الأول: مصادمة القياس لتوقيف مقدَّم عليه (٣).

الثاني: إشعار المعنى بنقيض الدعوى؛ وهو أفسدُ مِنْ الطَّردِ.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

اعتبار القصاص بالدِّيةِ ثبوتًا، والعكس سقوطاً، والحد بالمهر ثبوتا، والعكس سقوطاً؛ فساد وضع عند بعضهم؛ لأنَّ القصاص يسقط بالشبهة، والدية تثبت بها، وكذلك الحد والمهر (٥)، فتناقضا.


(١) ويحتمل أن تقرأ رسما ومعنى: (هدر). والمثبت هو الموافق لما في البرهان.
(٢) «أ»: (مبنيان).
(٣) الكتاب ومتواتر السُّنَّة اتفاقا، وخبر الواحد الصحيح عند الجويني.
(٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٦٨ - ٦٦٩)، التحقيق والبيان (١/٤).
(٥) «أ»: (المهر والحد).

<<  <   >  >>