للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ومنها (١): الطَّردُ والعكس، وفيه خلافٌ:

القابلُ: وجود الحكم عند وجوده، وعدمه عند عدمه يفيد ظَنَّ العِليَّةِ، وهو المقصود.

* قالوا: الطَّردُ بانفراده لغو؛ إذ لا يعم (٢)، والعكس غير شرط.

* قلنا: الدليل: المجموع.

الرَّاةُ: العُمدة: الإجماع، وإنَّما تناول المصالح، والطَّرد والعكس أجنبي.

رُدَّ: بأنَّ المصالح اعتُبرت للظَّنِّ، فهو (٣) حاصل بالطَّرد والعكس.

* قالوا: اعتبروا ظنا مخصوصاً.

* قلنا: دعوى مبتدعة.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

اختُلِفَ في اشتراط الانعكاس:

المشترط اعتبرها بالعلل العقلية.

غير المشترط اعتبرها بالأدلَّةِ العقلية؛ لأنها أعلام. وأيضا، لو شرط،


(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٤٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٠١)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٢٤١).
(٢) إذ لو كان يعم، لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه. ن.
(٣) (أ): (وهو).
(٤) انظر: التلخيص (٣/ ٢٢١)، البرهان (٢/ ٥٥١)، التحقيق والبيان (٣/ ٢١٣)، نفائس الأصول
(٨/ ٣٤٣٠)، البحر المحيط (٤/ ١٢٨)، سلاسل الذهب (ص ٣٨٧).

<<  <   >  >>