القابلُ: وجود الحكم عند وجوده، وعدمه عند عدمه يفيد ظَنَّ العِليَّةِ، وهو المقصود.
* قالوا: الطَّردُ بانفراده لغو؛ إذ لا يعم (٢)، والعكس غير شرط.
* قلنا: الدليل: المجموع.
الرَّاةُ: العُمدة: الإجماع، وإنَّما تناول المصالح، والطَّرد والعكس أجنبي.
رُدَّ: بأنَّ المصالح اعتُبرت للظَّنِّ، فهو (٣) حاصل بالطَّرد والعكس.
* قالوا: اعتبروا ظنا مخصوصاً.
* قلنا: دعوى مبتدعة.
***
* مَسْأَلَةٌ (٤):
اختُلِفَ في اشتراط الانعكاس:
المشترط اعتبرها بالعلل العقلية.
غير المشترط اعتبرها بالأدلَّةِ العقلية؛ لأنها أعلام. وأيضا، لو شرط،
(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٤٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٠١)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٢٤١). (٢) إذ لو كان يعم، لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه. ن. (٣) (أ): (وهو). (٤) انظر: التلخيص (٣/ ٢٢١)، البرهان (٢/ ٥٥١)، التحقيق والبيان (٣/ ٢١٣)، نفائس الأصول (٨/ ٣٤٣٠)، البحر المحيط (٤/ ١٢٨)، سلاسل الذهب (ص ٣٨٧).