واعترض: بتعدد الأحكام، ويظهر باختلاف الآثار في القتل.
والمختار:
- تجويز الاجتماع (٢) مع اتحاد الحكم عقلا،
- ومنعه وقوعاً بالاستقراء؛ وبدليل اختلاف العلماء في علة الحكم الواحد - كمسألة الربا، وكخيار المعتقة وغيرها ـ؛ لاعتقادهم الاتحاد.
رجعنا إلى السَّبْر:
والمختار اطراحه؛ إذ المبقى إن أخالَ: فالعمدة الإخالة؛ وإلا: فطرد، والحكم تعبد.
فإن قيل: فلو بقي مخيلان؟
* قلنا: هذا لا يقع، وإحالة أحدهما تخيل، وإجراء العلماء الترجيح في مسألة الربا معناه: إبانة أن أحد المخيلين تخييل، فهو إبطال، لا ترجيح، لكنه يدل على اعتقادهم أن اجتماع العلل غير صحيح.
***
(١) «أ»: (المؤيد). (٢) في الأصل: (الإجماع)، والمثبت من «أ».