للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قلنا: ولا يرده.

احتج المجوّز بتحريم وطء الحائض المحرّمة، وبقتل القاتل المرتد (١)؛ بالعلتين.

واعترض: بتعدد الأحكام، ويظهر باختلاف الآثار في القتل.

والمختار:

- تجويز الاجتماع (٢) مع اتحاد الحكم عقلا،

- ومنعه وقوعاً بالاستقراء؛ وبدليل اختلاف العلماء في علة الحكم الواحد - كمسألة الربا، وكخيار المعتقة وغيرها ـ؛ لاعتقادهم الاتحاد.

رجعنا إلى السَّبْر:

والمختار اطراحه؛ إذ المبقى إن أخالَ: فالعمدة الإخالة؛ وإلا: فطرد، والحكم تعبد.

فإن قيل: فلو بقي مخيلان؟

* قلنا: هذا لا يقع، وإحالة أحدهما تخيل، وإجراء العلماء الترجيح في مسألة الربا معناه: إبانة أن أحد المخيلين تخييل، فهو إبطال، لا ترجيح، لكنه يدل على اعتقادهم أن اجتماع العلل غير صحيح.

***


(١) «أ»: (المؤيد).
(٢) في الأصل: (الإجماع)، والمثبت من «أ».

<<  <   >  >>