أبي الخطاب (١)، والمقدسي (٢). خلافا للحنفية (٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (٤).
وقال الشافعي: إن كان مما (٥) يشيع (كان حجة) (٦)، وإلا فلا (٧).
وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (٨)، وأبي الخطاب (٩).
وليس بحجة (١٠) عند: آخرين (١١).
مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).
(١) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٢).(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٤٥).(٣) قال به منهم: الجصاص. انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٤٨، ٨/ ٣١٢ - ٣١٣). وانظر نسبته للحنفية في: المسودة (١/ ٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٣). وانظر نسبته لبعض الحنفية في: التبصرة (٣٣٣)، وقواطع الأدلة (٢/ ٤٧١).(٤) انظر: المسودة (١/ ٥٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤)، التحبير (٥/ ٢٠٢١).(٥) «مما»: ليست في (ب).(٦) في (هـ): «فحجة».(٧) انظر: المسودة (١/ ٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٤)، التحبير (٥/ ٢٠٢٠). وهو قول أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية. انظر: شرح اللمع (١/ ٥٦١ - ٥٦٢).(٨) انظر: العدة (٣/ ٩٩٨ - ٩٩٩).(٩) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٤).(١٠) في (ب): «حجة».(١١) هذا مقتضى كلام الباقلاني في «التقريب»، وهو قول الطوفي. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ١٩٧ - ١٩٩)، الفوائد السنية (٢/ ٦٩٧).(١٢) في (أ): «و».(١٣) انظر: العدة (٣/ ٩٩٢ - ٩٩٣)، التمهيد (٣/ ١٨٢)، الواضح (٤/١/ ٢٩٧)، أصول الفقه=
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.