للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي الخطاب (١)، والمقدسي (٢). خلافا للحنفية (٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (٤).

وقال الشافعي: إن كان مما (٥) يشيع (كان حجة) (٦)، وإلا فلا (٧).

وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (٨)، وأبي الخطاب (٩).

وليس بحجة (١٠) عند: آخرين (١١).

مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).


(١) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٢).
(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٤٥).
(٣) قال به منهم: الجصاص. انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٤٨، ٨/ ٣١٢ - ٣١٣). وانظر نسبته للحنفية في: المسودة (١/ ٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٣). وانظر نسبته لبعض الحنفية في: التبصرة (٣٣٣)، وقواطع الأدلة (٢/ ٤٧١).
(٤) انظر: المسودة (١/ ٥٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤)، التحبير (٥/ ٢٠٢١).
(٥) «مما»: ليست في (ب).
(٦) في (هـ): «فحجة».
(٧) انظر: المسودة (١/ ٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٤)، التحبير (٥/ ٢٠٢٠). وهو قول أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية. انظر: شرح اللمع (١/ ٥٦١ - ٥٦٢).
(٨) انظر: العدة (٣/ ٩٩٨ - ٩٩٩).
(٩) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٤).
(١٠) في (ب): «حجة».
(١١) هذا مقتضى كلام الباقلاني في «التقريب»، وهو قول الطوفي. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ١٩٧ - ١٩٩)، الفوائد السنية (٢/ ٦٩٧).
(١٢) في (أ): «و».
(١٣) انظر: العدة (٣/ ٩٩٢ - ٩٩٣)، التمهيد (٣/ ١٨٢)، الواضح (٤/١/ ٢٩٧)، أصول الفقه=

<<  <  ج: ص:  >  >>