أبي الخطاب (١)، والمقدسي (٢). خلافا للحنفية (٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (٤).
وقال الشافعي: إن كان مما (٥) يشيع (كان حجة) (٦)، وإلا فلا (٧).
وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (٨)، وأبي الخطاب (٩).
وليس بحجة (١٠) عند: آخرين (١١).
مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).
(١) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٢).(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٤٥).(٣) قال به منهم: الجصاص. انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٤٨، ٨/ ٣١٢ - ٣١٣). وانظر نسبته للحنفية في: المسودة (١/ ٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٣). وانظر نسبته لبعض الحنفية في: التبصرة (٣٣٣)، وقواطع الأدلة (٢/ ٤٧١).(٤) انظر: المسودة (١/ ٥٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤)، التحبير (٥/ ٢٠٢١).(٥) «مما»: ليست في (ب).(٦) في (هـ): «فحجة».(٧) انظر: المسودة (١/ ٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٤)، التحبير (٥/ ٢٠٢٠). وهو قول أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية. انظر: شرح اللمع (١/ ٥٦١ - ٥٦٢).(٨) انظر: العدة (٣/ ٩٩٨ - ٩٩٩).(٩) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٤).(١٠) في (ب): «حجة».(١١) هذا مقتضى كلام الباقلاني في «التقريب»، وهو قول الطوفي. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ١٩٧ - ١٩٩)، الفوائد السنية (٢/ ٦٩٧).(١٢) في (أ): «و».(١٣) انظر: العدة (٣/ ٩٩٢ - ٩٩٣)، التمهيد (٣/ ١٨٢)، الواضح (٤/١/ ٢٩٧)، أصول الفقه=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute