للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.

الصحابة -رضوان الله عليهم- يستدلون بالآيات الدالة على منع الشرك الأكبر على مسائل الشرك الأصغر، فإن آية: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢] نزلت في قريش، وهم يشركون الشرك الأكبر، فاستدل بها ابن عباس على ما ذكر من الشرك الأصغر، كما استدل النبي في قصة ذات أنواط، حينما قالوا: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" فقال: "الله أكبر! إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة" (١)، فأولئك أرادوا الشرك الأكبر، والصحابة وقعوا في الشرك الأصغر.

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك.

لقوله في حديث عمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك".

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس.

اليمين الغموس أن يحلف بالله ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ومع ذلك فالحلف بغير الله، ولو صادقًا، أشد من الحلف به كاذبًا ليقتطع مال امرئ مسلم، رغم كونها تغمس صاحبها في النار. لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، واليمين الغموس كبيرة، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر.

الخامسة: الفرق بين (الواو) و (ثم) في اللفظ.

(الواو) تقتضي التسوية، و (ثم) تقتضي الترتيب، فما عطف بالواو فلا يجوز؛ لأنها تقتضي التشريك، وما كان ب (ثم) جاز؛ لانتفاء التسوية والتنديد.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>