٢ - تأييد قول من قال: إن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، لعموم قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨] وهذا يشمل الأكبر والأصغر، وليس معنى قولنا: لا يُغفر أن الشرك الأصغر يوجب التخليد في النار، وإنما المقصود: أنه لا يدخل تحت المشيئة والإرادة، كالكبائر، فلو فنيت حسناته، وبقي عليه شرك الأصغر، لم تذهبه الحسنات في الميزان، لم يغفر، ولا بد أن يُعذب به، وهذا مكمن الخطر.
٣ - ارتكاب أخف الضررين، أو المفسدتين، في سبيل دفع أشدهما، فالمفسدة الأخف هنا: الكذب، والمفسدة الأشد: الشرك، فارتكب الكذب، دفعاً للشرك.
٤ - فقه ابن مسعود ﵁.
قال المصنف ﵀:
"وعن حذيفة عن النبي ﷺ قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان" رواه أبو داود، بسند صحيح" وممن رواه أيضاً: النسائي، والإمام أحمد، والبيهقي، وصححه النووي ﵀(١)، وقال الذهبي: إسناده صالح (٢)، فهو مرفوع صحيح. والمحذور في الصيغة الأولى: التسوية بالعطف بالواو التي تقتضي التسوية، وارتفع المحذور في الصيغة الثانية: لما أتى ب (ثم) التي تدل على الترتيب والتراخي.
قوله:"وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره: أعوذ بالله وبك، ويجوِّز أن يقول: بالله ثم بك، قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان" هذان مثالان آخران للمحذور اللفظي من التسوية بالواو، فإذا قال الرجل:
(١) رياض الصالحين ط الرسالة (ص: ٤٨٤) (١٧٤٥). (٢) المهذب في اختصار السنن الكبير (٣/ ١١٤٤).