أصغر، أو كفر أصغر، لكن لو حلف معتقداً أن هذا المحلوف به مستحق للعظمة المطلقة، فهو شرك أكبر بلا ريب، ولو حلف مثلاً بالسموات، والأرض، أو بأبيه، أو جده، معظماً إياها التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله ﷿، فلا شك أنه شرك أكبر. لكن الغالب فيما يقع من الناس أنهم لا يبلغون به هذا المبلغ.
٢ - أن التعظيم المطلق مستحُق لله ﷿.
٣ - أن من حلف بغير الله لا تلزمه الكفارة؛ لأن النبي ﷺ لم يذكر هنا كفارة.
إشكال وجوابه:
ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال للرجل الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص: "أفلح وأبيه إن صدق"(١). فحلف بأبيه، فكيف الجمع بينه وبين حديث الباب؟
أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة، منها:
١ - أنّ هذه الرواية غير محفوظة، وهذا جواب ضعيف؛ لأنها ثابتة عند مسلم، فلا وجه لوصفها بالشذوذ.
٢ - أنه قد وقع تصحيف؛ والتصحيف: هو الخطأ في الرسم، والصواب: أفلح والله؛ لأنهم ما كانوا ينقطون الحروف، فرسم (وأبيه) بلا نقط، مقارب لرسم (والله)، لا سيما مع الخط القديم. ولكن يجاب عن هذا الاعتراض: بأنهم كانوا يروون الحديث مشافهة، ولم يقع التدوين إلا لاحقًا، فإذا قدّرنا أنه وقع تصحيف في الكتابة، فإن ذلك لا يرد على الرواية الشفهية.
٣ - أنّ هذا ممن يجري على اللسان دون قصد، ولكن هذا لا يحل الإشكال؛ لأن النبي ﷺ قال:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" أي: وإن لم يقصد، فهذا محذور لفظي، كما تقدم في الأمثلة السابقة في تفسير ابن عباس ﵄ للآية.
(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم (١١).