لقوله:"فقد كفر بما أُنزل على محمد"، فتجرى على ظاهرها.
الثالثة: ذكر من تُكِهن له.
أراد المصنف ﵀ التأكيد على أن الطالب كالفاعل، فلو تورع فزعم بأنه لا يريد أن يتكهن هو بنفسه، لكن أوصى غيره فإنه يدخل في الوعيد أيضاً. لقوله:"أو تُكهن له".
الرابعة: ذكر من تُطير له.
كذلك، لقوله (٠ أو تُطير له)، والراضي كالفاعل، فكيف بالآمر.
الخامسة: ذكر من سُحر له.
كذلك، "أو سحر له"، فكأنه فعل ذلك بنفسه.
السادسة: ذكر من تعلم (أبا جاد).
أي على هذا الوجه المذموم شرعاً، وهو أن يستدل بتقطيع الحروف على الأمور المغيبة، فقد وقع في الرجم بالغيب.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
كما قال البغوي، ﵀، فيكون الكاهن: من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات غير متعقلة، يستدل بها، وإما أن العراف اسم يشمل الكاهن، فيكون من باب العام والخاص، وقيل: إنهما بمعنى واحد، والله أعلم.