للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غيره شرك.

قول المصنف : "إذا ثبت" ليس مراده التردد في ذلك، وإنما مراده: ما دام قد ثبت أنه عبادة، فإن صرفه لغير الله شرك، فلا شك في ثبوت كونه عبادة.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

لقوله: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، لأنه لا يتقرب لله بمعصيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>