للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١٣٧ - وذكر (١) من طريق الدارقطني (٢)، عن محمد بن طريف، عن ابنِ فُضَيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله : «لا بأس ببيع خِدْمة المُدَبَّر إذا احتاج».

ثم قال (٣): هذا خطأ من ابن طريف، والصواب: عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي جعفر، مُرسَلاً.

هذا ما ذكره به، وهو كلام الدارقطني، ولا ينبغي أن يُحمل في ذلك على ابن طريف، وإن كان فيه خطأً فهو من ابن فُضَيل؛ فإنه هو الذي خُولِف فيه عن عبد الملك بن أبي سليمان، خالفه يزيد بن هارون فقال: حدثنا عبد الملك، عن أبي جعفر، قال: «باع خدمة المُدَبَّر» (٤).


(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٧) الحديث رقم: (٢٥٦٥)، وذكره في (٥/ ٤٢٥) الحديث رقم: (٢٥٩٩)، (٣/ ٥٥٣ - ٥٥٤) الحديث رقم: (١٣٣٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٣، ١٧ - ٤/ ١٦)
(٢) سنن الدارقطني، كتاب المكاتب (٥/ ٢٤٣) الحديث رقم: (٤٢٦١)، من طريق عبد الكريم بن الهيثم، عن محمد بن طريف، قال: حدثنا ابن فضيل (هو محمد بن فضيل بن غزوان)، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ؛ وذكره.
وأخرجه الطحاوي في شرح مُشْكل الآثار (١٢/ ٤٥٢) الحديث رقم: (٤٩٣٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب المدبر، باب المدبّر يجوز بيعه متى شاء مالكه (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٥) الحديث رقم:: (٢١٥٥١، ٢١٥٥٢)، من طريق محمد في فضيل، به، ولفظ الطحاوي: «أَمَرَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ».
ورجال إسناده ثقات، غير محمد بن طريف بن خليف البجلي، فهو صدوق كما في التقريب (ص ٤٨٥) ترجمة رقم: (٥٩٧٧)، وعبد الملك بن أبي سليمان: وهو العرزمي، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب (ص ٣٦٣) ترجمة رقم: (٤١٨٤)، وقد ذكر الدار قطني أنه أخطأ فيه محمد بن طريف من الوجه الذي سيذكره الحافظ ابن القطان عنه قريبًا، وأن الصواب فيه أنه مرسل.
وقال البيهقي عقبه: «محمد بن طريف رحمنا الله وإياه، دخل له حديث في حديث؛ لأن الثقات إنما رووا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به رسول الله ، فبيع بتسعمائة، أو بسبعمائة»، … وقال مسلم بن الحجاج: رواية ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء، «وَهُمْ في الإسناد والمتن جميعًا».
وينظر: جواب الحافظ ابن القطان عن هذه العلة فيما يأتي بعد الحديث.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٣)، وهذا القول ذكره عن الدارقطني.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب المكاتب (٥/ ٢٤٢) الحديث رقم: (٤٢٥٩)، من الوجه المذكور، به مرسلا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>