ولم يُبيِّن أنه من رواية سليمان بن موسى، قال النسائيُّ: أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص، وهو ابن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر، … الحديث.
وسليمان بن موسى عنده مقبولُ الرِّواية، عَمِلَ بذلك في أحاديث من روايته، منها:
٢١١٩ - حديث (١): «إذا طلع الفجرُ فقدْ ذَهبَ كلُّ صلاة [الليل](٢) والوِتْرُ، فأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفجر» (٣).
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥٥) الحديث رقم: (٢١٠٧)، وذكره في (٤/ ٥٧٥) الحديث رقم: (٢١١٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٦). (٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيّنة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥٥)، وهي موافقة لما في المصادر، وقد أخلت بها هذه النسخة. (٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الوتر، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (٢/ ٣٣٢) الحديث رقم: (٤٦٩)، والإمام أحمد في المسند (١٠/ ٤٣٨) الحديث رقم: (٦٣٧٢)، والطحاويُّ في شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٥٨ - ٣٥٩) الحديث رقم: (٤٤٩٨)، وابن عديّ في الكامل (٤/ ٢٥٧) في ترجمة سليمان بن موسى الأسدي الدمشقي، برقم: (٧٤١)، من طريق عبد الملك بن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى، حدثنا نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال؛ فذكره. قال الترمذي: «وسليمان بن موسى قد تفرد بهذا اللفظ، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح». والمحفوظ في هذا ما رواه نافع، أن ابن عمر قال: «مَنْ صلى من الليل، فليجعل آخر صلاته وترا»، فإن رسول الله ﷺ كان يأمر بذلك. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (١/ ٥١٧) الحديث رقم: (٧٥١). (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥٦) الحديث رقم: (٢١٠٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٦٧). (٥) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب الحثّ على صلاة أول النهار (١/ ٢٥٠) الحديث رقم: (٤٦٧)، من طريق سليمان بن موسى، عن مكحول، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن قيس الجُذاميُّ، عن نعيم بن همار الغطفاني، عن رسول الله ﷺ، عن ربه ﷿، قال؛ فذكره، وفي أوّله عنده: «ابْنَ آدَمَ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧/ ١٤٠) الحديث رقم: (٢٢٤٧١)، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في أربع ركعات في أوّل النهار (٢/ ٩٠٩) الحديث رقم: (١٤٩٢)، وصححه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب النوافل (٦/ ٢٧٣ - ٢٧٥) الحديث رقم: (٢٥٣٣)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب من رواها أربع ركعات (٣/ ٦٨) =