ومن هذا الباب ظنه [بمحمد بن سعيد](١) الطائفي، أنه المصلوب، والطائفي ثقة، بيناه في موضعه (٢).
١٩٩٤ - وذكر (٣) من طريق عبد الرزاق (٤)، قال: حدثنا الأسلمي، أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة في الدين … . الحديث.
ثم قال (٥): زاد في طريق آخر (٦): «إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه».
قال: وهذه الزيادة رواها عن عمر أيضا مرسلا. انتهى كلامه.
وقد كان قدم أن الأسلمي متروك، وهو إبراهيم بن أبي يحيى (٧).
والمقصود بيانه الآن هو أن هذه الزيادة التي قال: إنها أيضا عن عمر مرسلة (٨)، لم يبين أنها منقطعة قبل أن تصل إلى عمر.
(١) في النسخة الخطية وفي أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٥٥٥): «محمد بن موسى بن سعيد»، وهو خطأ، صوابه ما أثبته. ينظر في تصويبه: تهذيب الكمال (٢٥/ ٢٨٠) ترجمة رقم: (٥٢٤٩)، وتقريب التهذيب (ص ٤٨٠) ترجمة رقم: (٥٩١٦). (٢) سلف بيان حال محمد بن سعيد الطائفي، ومحمد بن سعيد المصلوب، والتفريق بينهما، أثناء الكلام على الحديث رقم: (٩٦٣)، والتعليق عليه. (٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٧٣) الحديث رقم: (٤٧٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٣). (٤) في مصنفه، كتاب البيوع، باب هل في الحيوان أو البثر، أو النخل، أو الدين شفعة (٨/ ٨٨) الحديث رقم: (١٤٤٣٣)، بالإسناد المذكور، عن عمر بن عبد العزيز، وذكره، ثم قال عقبه: «وهو الرجل يبيع دينا له، على رجل؛ فيكون صاحب الدين أحق به». وهو مرسل ضعيف الإسناد جدا، فإن الأسلمي شيخ عبد الرزاق فيه: هو إبراهيم بن أبي يحيى، أبو إسحاق المدني، متروك كما في التقريب (ص ٩٣) ترجمة رقم: (٢٤١). (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٣). (٦) يعني: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المكاتب باب المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته (٨/ ٤٢٧) الحديث رقم: (١٥٧٩١)، عن معمر بن راشد، عن رجل من قريش، أن عمر بن عبد العزيز نهى عن مكاتب اشترى ما عليه بعروض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يقول: «من ابتاع دينا على رجل، فصاحب الدين أولى به، إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه». وهو مرسل ضعيف الإسناد لجهالة الرجل الذي من قريش. (٧) ذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٦)، فقال: «وإبراهيم هذا متروك الحديث، تركه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وابن المبارك وغيرهم». (٨) في النسخة الخطية: أنها أيضا عن عمر بن سلمة بزيادة بن سلمة، ودون قوله: «مرسلة»، =