للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رَوَوْهُ عنه موقوفًا، وكان قتيبةُ يُضعّفه، وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه (١).

١٩٣١ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، أن عطاء الخراساني حدَّثه، أنّ نافعًا حدَّثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا تبايعتُم بالعينة (٤) … .» الحديث.

ثم قال (٥): أبو عبد الرحمن الخراساني ليس بمشهور. انتهى كلامه.

أبو عبد الرحمن هذا هو إسحاقُ بْنُ أُسيدٍ، أبو عبد الرحمن، يروي عن عطاء (٦)، يروي عنه حَيْوَةُ بنُ شُريح، وهو يروي عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره


(١) الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٠) ترجمة رقم: (١٥٦١).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٤) الحديث رقم: (٢٤٨٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥) الحديث رقم: (٣٤٦٢)، عن سليمان بن داود المَهْريّ، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، أَنَّ عطاء الخراساني حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ».
وأخرجه البزار في مسنده (١٢/ ٢٠٥) الحديث رقم: (٥٨٨٧)، والدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠) الحديث رقم: (١٤٨٩)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٣٢٨) الحديث رقم: (٢٤١٧)، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب البيوع، باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة (٥/ ٥١٦ - ٥١٧) الحديث رقم: (١٠٧٠٣) و (١٠٧٠٤) جميعهم من طريق حيوة بن شريح، به.
الحديث صححه الحافظ ابن القطان كما سيأتي عنه، وهذا إسناده ضعيف لأجل إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني: واسمه إسحاق بن أسيد الأنصاري، قال عنه أبو حاتم الرازي: «شيخ خراساني ليس بالمشهور، ولا يُشتغل به». الجرح والتعديل (٢/ ٢١٣) ترجمة رقم: (٧٢٨)، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٦/ ٥٠) ترجمة رقم: (٦٦٧٧)، وقال: «كان يُخطئ». وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٠٠) ترجمة رقم: (٣٤٢): «فيه ضعف».
وقد أورد الحافظ هذا الحديث في الدراية (٢/ ١٥١)، أثناء كلامه على الحديث رقم: (٧٧٦)، وقال: «وإسناده ضعيف، وله عند أحمد إسناد آخر أجود وأمثَلُ منه».
قلت: سيأتي تخريجه من عند الإمام أحمد، حيث سيورده الحافظ ابن القطان قريبا.
(٤) العينة: هو أن يبيع السلعة بثمن معلوم، ثم يشتريها البائع ممن اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعه به. غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ١٤١).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٨).
(٦) يعني: عطاء بن أبي مسلم الخراساني، كما في تهذيب الكمال (٢/ ٤١٣) ترجمة رقم:

<<  <  ج: ص:  >  >>