وسكت عنه (١)، وهو من رواية أبي أحمد، عن شريك، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن ابن مسعود.
قال البزار: ولا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا عبد الله، وشريك تقدم لنا ذِكْرُه.
١٨٩٧ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن ابن عباس، «أنَّ النبيَّ ﷺ اشترى من عَيْر بيعًا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فتَصَدَّقَ بالربح على أرامل بني عبدِ المطلب … .» الحديث.
وسكت عنه (٤)، وهو إنّما يرويه أبو داود، من طريق شريك أيضًا، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقد تقدم ما له في شريك، وسماك بن حرب.
١٨٩٨ - وذكر (٥) من طريق قاسمِ بنِ أصْبَغَ، عن مسروق، قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصَّادِقِ المَصْدُوقِ أبي القاسم ﷺ أنه قال: «بَيْعُ المُحفَّلاتِ خِلَابَةٌ، ولا تَحِلُّ خِلَابَةُ مُسلم»(٦).
الربيع فيه، ولا تُعرف له رواية أصلا، لا في الكتب الستة ولا في غيرها، ولا ترجم له أحد من أصحاب كتب التراجم.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣١). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٧٩ - ٤٨٠) الحديث رقم: (٢٠٤٥)، وذكره في (٤/ ٤٩) الحديث رقم: (١٤٨٥)، و (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢) الحديث رقم: (١٠٤٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٣) (٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في التشديد في الدين (٣/ ٢٤٧) الحديث رقم: (٣٣٤٤)، من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس ﵄، به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٦ - ٧) الحديث رقم: (٢٠٩٣)، من طريق شريك بن عبد الله النخعي، به. وإسناده ضعيف، فإن شريك بن عبد الله سيّء الحفظ، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، كما تقدم بيان ذلك عند الحديث رقم: (٦٨). (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٣). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٠) الحديث رقم: (٢٠٤٦)، وذكره في (٤/ ١٧٧) الحديث رقم: (١٦٤٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٥). (٦) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٠٩ - ٢١٠)، من طريق قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدثنا المقرئ (هو عبد الله بن يزيد)، قال: حدثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى (مسلم بن صُبيح)، عن مسروق، قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم ﷺ أنه قال؛ وذكره.