قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وابن النجار: والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد (١).
• المفهوم السابع: مفهوم اللقب:
وهو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد. أو اسم النوع، نحو: في الغنم زكاة (٢).
وقيل: هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس، أو اسم عين لقبًا كان، أو كنية، أو اسمًا، أو اسم جمع (٣).
وعليه: فالمراد باللقب عند الأصوليين كل ما يدل على الذات سواءً كان علمًا، أو كنية، أو لقبًا، مثل: زيد، وأبي علي، وأنف الناقة. وليس ما اصطلح عليه النحويون وهو ما أشعر بمدح أو ذم ولم يصدر بأب أو أم (٤).
مثاله: تحريم الربويات الستة بتحريم التفاضل، فلا يثبت الربا في غيرها؛ لأنها قد خصصت بالذكر في تحريم الربا فيها، وهذا بمفهوم
(١) البحر المحيط (٤/ ٣٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٤)، الكوكب المنير (٣/ ٥٠١). (٢) إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٧). (٣) المذكرة للشنقيطي (١/ ٣٨٠). (٤) أصول الفقه لأبي النور زهير (٢/ ١١١).