٣ - التقييد يقع عند البعض بالسابق، والمقارن، واللاحق الذي لم يتأخر عن وقت العمل، أما النسخ فلا يكون إلا باللاحق أي بالمتأخر في نزوله عن المنسوخ (١).
٤ - التقييد قد يدخل على الأوامر، والأخبار، وغيرهما، أما النسخ فلا يدخل إلا على الأحكام الشرعية، ولا يدخل على الأخبار (٢).
جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق.
ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق، فعلى هذا يجوز تقييد الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، وتقييد السنة بالكتاب، والعكس، ويقيد المطلق بالإجماع، والقياس، والمفاهيم، ونحو ذلك (٣).