اللفظ أيَّ قيدٍ من القيود التي تقلل من شيوعه وانتشاره بين أفراد جنسه، حيث لم يوصف بوصف ما، كما لم يشترط فيه أن يكون في مكان أو زمان ما (١).
• أقسام اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد:
١ - ما جاء مطلقًا بلا قيد؛ فهذا يجب العمل به على إطلاقه، كالسفر عند البعض، لم يقيد بسفر دون سفر.
قال ابن تيمية: والواجب أن يطلق ما أطلق صاحب الشرع ﷺ، ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، ولا يقسم إلى طويل وقصير (٢).
وقال الألباني ﵀: فإنَّ السفر مطلق في الكتاب والسنة، لم يقيد بمسافة محدودة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [النساء: ١٠١]، ولذلك قال العلامة ابن القيم في (زاد المعاد): ولم يحد ﷺ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر،