للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال "س": ليس بثقةٍ.

وذَمَّه أبو زُرْعَة، وقال: أمّا كُتُبُه فصِحَاحٌ، كنتُ أكتب منها.

وقال أبو زُرْعَة: قلنا لابن مَعِين: إنَّ سوَيد بن سعيد يُحَدِّث عن ابن أبي الرجال عن ابن أبي رَوَّاد عن نافع عن ابن عُمَر أنَّ النبي قال: من قال في ديننا برأيه فاقتُلُوه (١)، قال ابن معين: ينبغي أن يُبْدأ به، فَيُقْتَل، قال أبو زُرْعَة: هذا حديث إسحاق بن نَجيح، إلّا أنَّ سويدًا أتى به عن ابن أبي الرِّجال، قال الفِرْيابي: أفادَني أبو بكر الأعْين سنة إحدى وثلاثين بحضرة أبي زُرْعَة وجَمْع من الحُفَّاظ حين أردتُّ أن أخرج إلى سوَيد قال: وَقِّفْه وثَبِّتْ منه، هل سمع هذا الحديث من عيسى ابن يونس عن حَرِيز عن عبد الرحمن بن جُبَيْر عن أبيه عن عَوْف بن مالك عن


(١) ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/ ٤٥٧ (١٣٧٣) ونقل كلام ابن معين الذي ذكره أبو زرعة وفيه فيستتاب بدل فيقتل وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٩٤ - ٩٥ وقال: هذا حديث لا يصح، تفرد به إسحاق وهو المتهم به، وكان يضع الحديث، وأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٣٢٥ و ٤/ ١٥٩٥ والخطيب في تاريخه ٦/ ٣٢٢ و ٩/ ٢٢٩ وأبو زرعة في كتاب الضعفاء كما في ٢/ ٤١٠ تحقيق الدكتور سعدي الهاشمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>