للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله يقول: «من قال: لا اله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه. وحسابه على الله» (١).

• عن عبد الله بن مسعود (ت: ٣٢ هـ) ، قال: قال رسول الله : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» (٢).

• عن أبي هريرة (ت: ٥٨ هـ) -رضي الله تعالى عنه-، عن رسول الله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله. ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله» (٣).

• عن عبيد الله بن عدي بن الخيار (ت: في زمن الوليد بن عبد الملك) ، أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله فقال: «أليس يشهد أن لا اله إلا الله؟». قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، فقال رسول الله : «أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟». قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، قال:


(١) أخرجه مسلم، كتاب الايمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله، (١/ ٤٠).
(٢) رواه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾، (٨/ ٤٨). ورواه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب مايباح به دم المسلم (٥/ ص ٩٥).
(٣) رواه البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢).

<<  <   >  >>