[حكم بيع بطاقة تخول لصاحبها الشراء بأقل من قيمتها]
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المحلات التجارية تمنح بطاقه على شكل شيك بملغ مثلآ" ٥٥٠ ريال كجائزة مثلا أو غير ذلك ولكن لا يمكن أخذها نقوداً بل تشتري ماتريد في حدود هذا المبلغ ومن نفس المحل الذي صرفت منه. سؤالي إذا أنا بعت هذة البطاقه بسعر ٥٠٠ ريال نقدا" من شخص آخر فهل في هذا الأمر شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع البطاقة التي تخول لصاحبها أن يأخذ من البضائع قدراً لا يتجاوز قيمة مبلغ محدد بأقل من هذه القيمة لا يصح، حسبما ظهر لنا، وذلك لأن البيع -كما هو معروف- من شروط صحته العلم بالمبيع وانتفاء الجهالة عنه، والمبيع هنا هو قيمة خمسمائة من هذا الدكان المعين، ولكن هل هي من الملبوس أم من المأكول والمشروب، أم من غير ذلك؟ وإذا كانت من أحد هذه المذكورات فمن أي أنواعها هي؟ هذا هو ما لم يوضح عند التعاقد، والمبيع ما دام لم يتعين برؤية أو بوصف من أوصافه التي تنتفي معها الجهالة فيه لم يصح بيعه.