للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا كانت أجهزتك ستستعمل في الحرام فبيعها لهم حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[توضيحا لسؤالي رقم ٤٨١٢٠ ما حكم بيع حواسيب إلى محل تجميل أكثر زبائنه من المتبرجات، الحواسيب تحتوي على برامج حسابات تجارية (طباعة الفواتير, حساب حجم المبيعات ... ) ، فهل هذا من الإعانة المحرمة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن أكثر زبائن هذا المحل من المتبرجات، وأن معاملاتهن ستدخل ضمن أجهزتك وبرامجك فإن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

فعليك بعدم البيع لهم، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:٢-٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>