ـ[هل يجوز لتجار المفروشات المسلمين في البرازيل بيع خزانة خاصة بالخمور (بار) للبرازيليين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع هذه الخزانة لمن ذكر، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله جل وعلا، حيث قال:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)[المائدة: ٢] .
ولا شك أن بيع هذه الخزانة المذكورة نوع من أنواع التعاون على المعصية، لأن الله تعالى حرم الخمر، وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها.
وإذا أردت الاستزادة، فنحيلك على الفتوى رقم: ١٤١٢٩.