للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بيع الشيء الواحد بثمنين حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما معنى لا تباع السلعة بثمنين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم وإفساد لعقد البيع لما في ذلك من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه أحمد والنسائي.

قال العلامه الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى، وراجع الفتوى رقم: ٥٢٠٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>