الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز شراء ما ذكرت لما فيه من الغرر والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز أكلها إلا بالحق لقوله تعالى:(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)[البقرة:١٨٨] .
وقد عد الفقهاء هذا النوع من البيوع المحرمة لاشتماله على الغرر، وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قماراً. يقول الإمام النووي -رحمه الله-: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.