للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع لحوم الكلاب والقطط للمشركين]

[السُّؤَالُ]

ـ[شكراً جزيلاً لكم، سؤالي هو: هل يجوز بيع لحوم القطط والكلاب للمشركين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز بيع القطط والكلاب ولا فرق في ذلك بين أن يكون البيع لمسلم أو لمشرك، وراجع للفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٠٠٧٦، ١٨٣٢٧، ٦١١٣٣، ٦٣٠٦٣، ٥٩٧٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>