للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النهي عن بيع المعاومة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء مزارع مثمرة لمدة أعوام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم من حديث جابر.

وبيع المعاومة هو بيع الثمرة لسنين قادمة، قال النووي في المجموع: فبيع المعدوم باطل بالإجماع، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك. انتهى، وجاء في نهاية المحتاج: والمعاومة بيع الشجر سنتين أو ثلاثاً فصاعداً.. . وراجع الفتوى رقم: ١٦٠٧٥، والفتوى رقم: ٤٩١٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>