للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع الكحول الطبي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي أن يبيع الكحول الطبي مع علمه المؤكد أن الغالبية العظمى من المشترين يستخدمونه كخمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلم لا يجوز أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام، لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمراً صححه الألباني.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه رواه الدارقطني، وصححه الألباني.

وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال:

وكل ما به أراد المشتري ... ذنبا فبيعه له ذو حظر

فبيع الأسلحة للعصاة ... من البيوعات المحرمات

وراجع الفتوى رقم: ٧٧٤٠ في بيان تحريم بيع الكحول التي تستعمل خمراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>