للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بيع ما يستعان به على شرب الدخان]

[السُّؤَالُ]

ـ[بداية أحبّكم في الله.. وجزاكم الله عنّا خيراً، ف هل يجوز بيع التحف التي تستعمل لنفض بقايا السجائر، هل يتغيّر الحكم إن كانت لا تباع إلّا للسيّاح أو تصنع بغرض التصدير وحسب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن شرب السجائر حرام وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: ١٦٧١.

وعليه.. فإنه لا يجوز بيع ما يستعان به على شربها كالتحف المسؤول عنها، لعموم قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وسواء في ذلك أبيعت هذه التحف لكفار أم بيعت لمسلمين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>