للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تجارة الذهب الإلكترونية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا عن التجارة الإلكترونية في حالة إقناع أشخاص بشراء قطع ذهب والحصول على ٣٠ دولاراً عن كل شخص تقنعه وعن كل الأشخاص الذين يقنعهم الشخص الثاني وهكذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الذي يتم هو ما ذكر في السؤال فقط، فلا حرج على المسلم أن يعمل في الدعاية لهذه الجهة التي تبيع الذهب إن كان الذهب يباع يداً بيد دون تأخير، لأن تأخيره يوقع في ربا النسيئة، وإنما قلنا لا حرج لأن هذا من باب الجعالة وهي جائزة، ولكن الذي نعرفه من حال هذه الشركات التي تبيع الذهب عبر التسويق الشبكي وقوعها في محرمات ومخالفات كثيرة، أشرنا إلى جملة منها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٣٠٣٧، ١٢٨٣٠، ٢٠٩٨٠، ٢١١٩٢، ٢٧٤٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>