للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الملابس المحرمة لا تباع لمسلمة ولا لكافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بيع الملابس غير الشرعية لغير المسلمين في بلاد النصارى، ما حكم التجارة بها، يذكر أنها ألبسة ضيقة وقصيرة لكن لا تباع للمسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع الملابس القصيرة التي تظهر من خلالها العورات لمن تتبرج بها أمام الأجانب حرام، ولا فرق بين أن تكون المشترية مسلمة أو كافرة.

وأما بيع هذه الملابس لمن تتزين بها لزوجها فلا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٣١٨، والفتوى رقم: ١٢٥٧٢، ٣٢٨٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>