[الملابس المحرمة لا تباع لمسلمة ولا لكافرة]
[السُّؤَالُ]
ـ[بيع الملابس غير الشرعية لغير المسلمين في بلاد النصارى، ما حكم التجارة بها، يذكر أنها ألبسة ضيقة وقصيرة لكن لا تباع للمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الملابس القصيرة التي تظهر من خلالها العورات لمن تتبرج بها أمام الأجانب حرام، ولا فرق بين أن تكون المشترية مسلمة أو كافرة.
وأما بيع هذه الملابس لمن تتزين بها لزوجها فلا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٣١٨، والفتوى رقم: ١٢٥٧٢، ٣٢٨٦٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ شعبان ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.