للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المعاملة بهذه الكيفية ليست من بيع المرابحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي بجواب هذا السؤال:

توجد مؤسسة حكومية في بلدي تقوم بإعطاء قروض يقولون إنها على الطريقة الإسلامية (المرابحة) وهذه المؤسسة تقوم بشراء اغنام لصاحب القرض حيث يقوم الشخص الذي يريد أن يأخذ القرض بالاتفاق مع تاجر ويقوم هذا التاجر بشراء الأغنام ويذهب إلى هذه الموسسة ويأخذ شيكا بقيمة المبلغ فهل هذا حلال أم حرام علما أن هذه المؤسسة يوجد بها نظامان مرابحة إسلامية ونظام الربا (أخذ المبلغ مباشرة)

علما أن هذه المؤسسة لا تملك السلعة (الأغنام) ولا تراها ولا تتأكد من الموضوع فبعض الأحيان يكون هنالك اتفاق خارجي بين صاحب القرض والتاجر بحيث يقوم التاجر بإعطاء المبلغ لصاحب القرض مع أخذ جزء منه ... بالنسبة لي أريد المتاجرة بالأغنام؟؟

علما أنني ميسور الحال ولست بحالة ماسة لهذا القرض؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من عدم تملك هذه المؤسسة للأغنام واقتصارها على دفع ثمنها للتاجر وتقسيطه على العميل بأكثر مما دفعت فهذه معاملة ربوية، يحرم الدخول فيها وليست من المرابحة الشرعية في شيء، وحقيقتها أن هذه المؤسسة أقرضت العميل ثمن هذه الأغنام بفائدة، ولمعرفة حقيقة وضوابط المرابحة الشرعية راجع الفتاوى التالية: ٢٠٧٩٣، ١٠٨٤، ٩٥١٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>