إلى هذه العلَّة، بقوله:"إنَّما أنا قاسمٌ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ"(١).
فهو - صلى الله عليه وسلم - يقسمُ بينهم ما أمر ربُّه تعالى بقسمته، لم يكن يقسم كقسمةِ الملوكِ الذين يُعطُون مَن شاؤوا ويَحْرِمون مَن شاؤوا.
و (الثاني): خشية الالتباسِ وقتَ المخاطبةِ والدعوةِ، وقد أشار إلى هذه العلَّة في حديث أنس المتقدِّم حيث قال الدَّاعي: لم أَعْنِكَ، فقال:"تسمَّوا بِاسْمِي ولا تكنّوا بكُنيتي"(٢).
و (الثالث): أنَّ في الاشتراك الواقعِ في الاسم والكنية معًا زوالَ مصلحةِ الاختصاصِ والتمييزِ بالاسم والكُنية، كما نهى أن يَنْقُشَ أحدٌ على خاتمِه كنقْشِهِ (٣).
فعلى المأخذ الأول: يمنع الرجل من كنيته في حياته وبعد موته.
وعلى المأخذ الثاني: يختص المنع بحال حياته.
وعلى المأخذ الثالث: يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما.
والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه المعاني الثلاثة، والله أعلم.
(١) تقدم تخريجه فيما سبق، ص (٢٠١). (٢) انظر فيما سبق، ص (٢٠٠). (٣) في "ب": كنيته.