وقال عبد العظيم (١): "وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به"(٢).
باب السَّلَم
[١٣٦٥][عن](٣) ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال:"من أسْلَفَ في شيء (٤) فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(٥).
[١٣٦٦] وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان يَأتينا (٦) أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع](٧)؟ قالا (٨): ما كنّا نسألهم عن ذلك (٩).
= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك. ورجاله ثقات رجال الشيخين. (١) "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ١٦٤). (٢) يعني أن رواية "المبيع قائم بعينه" لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها. (٣) الزيادة من مصادر التخريج. (٤) في "صحيح مسلم": "في تمر". (٥) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) و (٢٢٤٠) و (٢٢٤١) و (٢٢٥٣)، ومسلم (١٦٠٤) (١٢٧). (٦) في الأصل: نصيبنا. والمثبت من "الصحيح". (٧) الزيادة من "الصحيح" (٢٢٥٤) و (٢٢٥٥). (٨) في "الصحيح": قال. (٩) أخرجه البخاري (٢٢٤٢) و (٢٢٤٣) و (٢٢٤٤) و (٢٢٤٥) و (٢٢٥٤) و (٢٢٥٥) =