[١٣٦٠] وعن ابنِ مسْعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقّي البيُوعِ (١).
وللبخاري (٢)، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر](٣).
[١٣٦١] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ (٤).
[١٣٦٢] وعن أبي هُريرة، مثلُه (٥).
[باب البيع بتخيير الثمن]
إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
وقال في "المغني": "لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".
= (٥٧) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي. وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٩٧): "وصله ابن أبي شيبة" وساق سنده في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٤) وهو في "المصنف" (٨/ ١٠٢) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في "المصنف": عمر، وفي "الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٤) و"تهذيب الكمال" (٢٢٨/ ٩٢) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف. (١) أخرجه البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤)، ومسلم (١٥١٨) (١٥). (٢) رواية البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤) واللفظ للموضع الأول. (٣) الزيادة من "الصحيح". (٤) أخرجه البخاري (٢١٤٢) و (٦٩٦٣)، ومسلم (١٥١٦) (١٣). (٥) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١٢).