قال البيهقي:"زعم بعضهم أن ذلك حين كان التحلّي حرامًا على النساء، فلما أبيح سقطت منه الزكاةُ، قال: وكيف يصح [هذا القول](١) مع حديث عائشة إن كان ذكر الوَرِق فيه محفوظًا؟ "(٢).
[باب زكاة التجارة]
[٩٥٧] عن سَمُرَة، قال: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ للبَيعِ (٣). رواه أبو داود.
قال أبو محمد ابن حزم:"لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع"(٤). وفيه: خُبيب بن سليمان، قال عبد الحق:"هو غير مشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سَمْرَةَ، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه"(٥).
[٩٥٨] وقال الإمام أحمد: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد اللَّه (٦) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العُروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (٧). رواه البيهقي.
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المعرفة" للبيهقي (٦/ ١٤٤). (٢) "المعرفة" (٦/ ١٤٤). (٣) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، والدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) من حديث جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة به وقال ابن حزم في "المحلَّى" (٤/ ٤٠): "جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة -رضي اللَّه عنه- مجهولون لا يعرف من هم". وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٠٨) -بعد أن أورد حديث سمرة هذا-: "وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤٦): "وفي إسناده جهالة". (٤) انظر: "المحلى" (٥/ ٣٥٦). (٥) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ١٣٩). (٦) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي. (٧) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٧٤) من طريق الإمام أحمد حدثنا حفص =