خُلقَتْ" (١). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (٢) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (٣).
[٩٨٤] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (٤).
وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (٥).
والقطع في الرواية الأولى أولى.
[باب حكم الركاز]
[٩٨٥] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٦).
[٩٨٦][وعنه](٧) أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا
(١) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٥٢) من حديث عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة به، وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًّا. . . ". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤٩): "وعبد اللَّه متروك الحديث". (٢) في الأصل: أخرجه. والتصحيح من "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٢). (٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٢). (٤) أثر صحيح الإسناد: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٧) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٦) من طريق سُفْيَان عن عمرو بن دينار عن أُذينة عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (٥) أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٧ - ٥٨) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٦) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (٦) أخرجه البخاري (١٤٩٩) و (٢٣٥٥) و (٦٩١٢) و (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠) (٤٥). (٧) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.