[٩٨٢] عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَذَ من المعادِنَ القَبليَّةِ الصَّدَقَةَ، وأنه أقطع بلالَ بنَ الحارث العَقِيقَ أجمع (١).
رواه مالك، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح.
قال الشافعي:"ليس هذا مما يثبته (٢) أهل الحديث [رواية](٣)، ولو أثبتوه (٤)، لم يكن فيه رواية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخُمُس فليست (٥) [مروية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه"(٦)].
[٩٨٢] وللبيهقي، عن أبي هُريرة مرفوعًا، قال:"في الرِّكازِ الخُمُس" قيل: وما الرِّكَازُ يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: "الذَّهبُ، والفِضَّة الذي خلقه عز وجل اللَّه في الأرض يَوْمَ
(١) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (١٦٩) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير احد من علمائهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث فذكره بنحوه. ورواه البيهقي (٤/ ١٥٢)، والحاكم (١/ ٤٠٤) موصولًا من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من المعادن القبيلة الصدقة. الحديث. وقال الحاكم: "قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد الخزاعي، نزيل مصر، روى له البخاري تعليقًا، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا. والحارث بن بلال مقبول عند الحافظ، فإسناده لين. (٢) في الأصل: يثبت. والتصحيح من "الأم" (٢/ ٥٨). (٣) الزيادة من "الأم" (٢/ ٥٨). (٤) في الأصل: ثبتوه. والتصحيح من "الأم" (٢/ ٥٨). (٥) في الأصل: فلا. والتصحيح من "الأم" (٢/ ٥٨). (٦) الزيادة من "الأم" (٢/ ٥٨).