وفي لفظ: فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال:"فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة (١).
وفي لفظ:" [أ](٢) تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"(٣).
[١٩١٩] ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (٤).
[باب كفارة القتل]
[١٩٢٠]. . . . . . . . . . . . . . (٥).
* * *
(١) لفظ رواية البخاري (٦٨٩٨). (٢) الزيادة من "صحيح مسلم" (١٦٦٩) (٦). (٣) في الأصل: قاتلكم. والمثبت من "صحيح مسلم" (١٦٦٩) (٦). (٤) أخرجه مسلم (١٦٧٠) (٧) (٨). (٥) بيض المصنف في الأصل تحت باب كفارة القتل بمقدار ثلاثة أسطر.