[١٣٦٧] ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال:"من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره"(١).
وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (٢). وقال عبد العظيم:"لا يحتج به"(٣).
[١٣٦٨] ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (٤)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (٥). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (٦).
[١٣٦٩] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا:"مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه"(٧).
= واللفظ للموضعين الأخيرين. (١) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ٤٥)، والبيهقي (٦/ ٣٠) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٦٠): "وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب"، وقال في "التقريب" في ترجمة عطية: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. وقال البيهقي: "لا يحتج به". (٢) انظر: "تهذيب الكمال" (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩). (٣) "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ١١٣) وفيه: "لا يحتج بحديثه". (٤) في "الموطأ": في سبائب: جمع سبيبة، وهي الشُّقة البيضاء من الثياب، انظر: "جمهرة اللغة" (١/ ٣١) لابن دريد. (٥) في الأصل: يقضيه. والمثبت من "الموطأ". (٦) أخرجه مالِك في "الموطأ" (٢٦٢٨) عن يحيى بن سعيد به. وإسناده صحيح غاية. (٧) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٥) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وعطية: صدوق كثير الخطأ، وكان شيعيًّا مدلسًا، كما في "التقريب" وتقدم ذكره. وأخرجه مالِك في "الموطأ" (٢٦٩٨) عن نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءَه. وهذا هو الصواب موقوف.